الشيخ محمد باقر الإيرواني
642
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
مع احتمال أن الذم على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من اليقين . وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها رغم الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالأولى لسهولتها فهو باطل ، مع أنه مع الفارق لكون تلك معدودة بخلافها ، فإنها لا تحصى ، ولا يتّسع لها العمر إلّا للأوحدي في كلياتها . * * *